السيد محمد الصدر
323
منهج الصالحين
فالأبوان هما الزوجان وعليه الإرث . فهذه عشر صور من صور وجود الزواج . وإذا قلنا فيها عن شخصين أنهما الوالدان . فمعنى ذلك - كما اتضح مما سبق - أن آباءهما الأجداد وإخوانهما الأخوال والأعمام وأولادهما الأخوة وهكذا ، سواء كان هؤلاء جميعاً أولاداً طبيعيين أومن وطء شبهة أومن تلقيح صناعي . ويتوارث الجميع كل حسب طبقته . وهناك صور لكون صاحب الماء وذات البويضة وذات الرحم غير متزوجين من بعضهما أو غير متزوجين إطلاقاً . والنتيجة شرعاً هي أن الوالدين هما صاحب الماء وذات الرحم سواء كانت هي صاحبة البويضة أم غيرها . نذكر بعض تلك الصور بنفس الترتيب السابق : الحادية عشر : لو كان صاحب الماء وكانت البويضة وذات الرحم غير متزوجين كلهم . كان الوالدان صاحب الماء وذات الرحم . الثانية عشر : لو كان صاحب الماء غير متزوج . وذات البويضة والرحم واحدة غير متزوجة كان هما الوالدان . الثالثة عشر : لو كان صاحب الماء غير متزوج وكذا ذات البويضة . وتربى الجنين في الحاضنة . كانا هما الوالدان . وكذا لو تربى في رحم حيوان . الرابعة عشر : لو كان صاحب الماء غير متزوج وكذا ذات الرحم ، وكانت ذات البويضة متزوجة من آخر . كان الوالدان صاحب الماء وذات الرحم . الخامسة عشر : لو كان صاحب الماء غير متزوج وكذا ذات البويضة وكانت ذات الرحم متزوجة ، كان الوالدان صاحب الماء وذات الرحم ، ولم يكن لزوجها قرابة للجنين . ( مسألة 1244 ) لا يفرق فيما قلناه بين دفع مال بإزاء الجنس أم لا . كدفع